محمد حسين يوسفى گنابادى
372
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة
في مقابل الأخباريّين ، أمّا الآية الأولى فلأنّ مفادها هو قبح العقاب بلا بيان ، والأخباري يدّعي أنّ أدلّة الاحتياط بيان ، وأمّا الآية الثانية فلما عرفت من كونها غير ظاهرة في نفي التكليف ، فلا تدلّ على البراءة أصلًا .